المؤلف هو الشخص الذي نشر المصنف المنسوب اليه سواء ذكر اسمه على المصنف

او بأية طريقه اخرى ، ويسري ذلك على الاسم المستعار، م(1) فقرة(2)

من قانون حماية حق المؤلف رقم 3لسنة 1971 .

أول تشريع نشأ لحق المؤلف ظهر في فرنسا (1791) طبقا للمبادى الانسانية والتي

جاء بها قادة الثورة الفرنسية .

التشريعات الدولية هي الاخرى بذلت جهودا لاضفاء الحمايه القانونيه لهذا الحق خاصة

بعد الحرب العالمية الثانية وبروز اكثر المنظمات الدولية التي تطالب بدعم هذا الحق

وحمايته ومنها (منظمة اليونسكو(منظمه الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) والمؤتمر الدولي لحقوق المؤلف الذي عقد في جنيف عام 1952 الذي يهدف

الى تأمين الحماية لحقوق المؤلف والاخذ بمبدا المقابلة بالمثل في حماية حقوق المؤلفين والمصنفات وتحديد مدة الحماية القانونية.

ومن المنظمات العالمية لحماية حق الملكية الفكرية هي منظمة (الويبو) التي تآسست

بموجب اتفاقية استكهولم في 14/7/1967ودخلت حيز التنفيذ في 1970 واصبحت بعد ذلك احدى الوكالات التابعه للامم المتحدة عام 1974 وتهدف الى دعم وحماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم ،والعراق عضو في هذه الوكالة منذ عام 1976 . اما في العراق فان الاصل التاريخي لحق المؤلف في القانون الوضعي العراقي كان قانون التأليف العثماني الصادر عام 1910 م وهو النافذ وقد الغي هذا القانون بموجب القانون (قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته ذي الرقم 3لسنه 1971 الذي كان من اسبابه الموجبة هو فسح المجال للدفاع عن حق المؤلف ومنع الاعتداء على حقوقه وتشجيع لحركة التاليف وقد تضمن (53) ثلاثه وخمسون مادة .

كما ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنه 1951 م (70) ,(1) الاموال المعنويةهي التي ترد على شي غير مادي كحق المؤلف والمخترع والفنان

قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 م هو الاخر تناول عقوبات لكل من يعتدي

على حق الملكيه المعنويه طبقا للمادة 476 .

أما راي الفقه القانوني العراقي والدولي فان الغالبية من فقهاء القانون بهذا الصدد

يذهبون الى اعتبار حق المؤلف من حقوق الملكية وانه يختص بالمؤلف وحده.

كما ان الحق الادبي للمؤلف على مصنفه بمثابه الحق القانوني الذي يثبت للمؤلف

شخصيا في مواجهة الاجيال الحاضرة والماضية والمستقبلية اي انها ترتبط بشخص



المؤلف من حيث التصرف وعدم الحجز عليها او تمليكها .

كما ان حق المؤلف بنشر مصنفه ونسبه اليه طبقا لنص المادة (7) من قانون حماية حق المؤلف رقم 3لسنة1971 وحق الدفاع عنه اي الحق في احترام المصنف سواء كان الاعتداء على اسم المؤلف عن طريق التحريف أو وضع أسم اخر أوانتحال أسم المؤلف وذلك باستخدامه مقرونا لمصنف أخر وحق المؤلف في تعديل مصنفه او تغيرة او تغير اجزاء منه وفقا للمادة (4)(5) من القانون المذكور .



الاسس والقواعد القانونيه الدولية والوطنية لحماية حق المؤلف على النطاق الدولي



تولت أتفاقيه (برن) لحمايه المصنفات الادبية والفنيه بين الدول التي هي اطراف في هذه الاتفاقية طبقا للمادة (1) والمادة (22) (26) والدفاع عن حقوق المؤلف وجمع المعلومات الخاصة لحماية مؤلفه والنشر واعداد الدراسات وتقديم الخدمات بهدف صيانه حقوقه وحمايتها واعداد المؤتمرات وكثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد ,كما ان الاتفاقيه العربيه لحمايه هذة الحقوق اكدت على الحماية

اما على نطاق التشريع الداخلي الزمت التشريعات بضرورة الايداع القانوني للمصنف (ونقصد بالايداع الزام أصحاب الحق على المصنف مؤلفا أو ناشر او طابعا بتسليم نسخ من المصنف المنشور الى الجهات الرسمية كالمكتبه الوطنيه (48) من قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنه 1973 (نص المادة) .يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر, ان يودعو خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف الى المكتبه الوطنيه.................الخ .ولا يشمل هذا القيد القانوني المصنفات التي تنشر في الصحف او المجلات الدوريةالا اذا نشرت على انفراد , وهذا ما اشار اليه القانون الخاص بالايداع رقم 37 لسنه 1970 , مع العلم ان المصنفات المشموله بالايداع وعلى سبيل المثال .

1 ـ الكتب والنشرات والكراريس .

2 ـ الرسائل الجامعيه والاطروحات .

3 ـ الاطالس .

4 ـ الجريدة الرسمية.

علما بان التشريعات القانونيه لهذا المصنفات المشموله بالايداع اعتبر عدم الالتزام علما بان التشريعات القانونيه لهذا المصنفات المشموله بالايداع اعتبر عدم الالتزامبهذه الاحكام جرائم يعاقب عليها ومنها القانون رقم 3لسنه 1971 المادة (45) (48) .



اما الوسائل الاخرى للحماية القانونية لحقوق المؤلف فهي



الحماية المدنية : وتنشاء هذه الحماية اذا توفرت شروطها وفقا المسؤولية المدنية (التي معناها القانوني هو التزام على عاتق شخص طبيعي او معنوي بالتعويض على الاضرار التي تسببها للغير) والمسؤولية المدنية نوعان  مسؤولية مدنية تعاقدية و مسؤولية مدنيه تقصيريه

والذي يهمنا بهذا الموضوع وهي مسؤولية ( العمل غير المشروع كما ورد في الفصل الثالث من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 والتي تنشاء من ضرر وخطأ وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر ولذلك اصبح حق قانوني للمؤلف قانونية معينة تقتضيها وقائع الدعوى والتحديد الدقيق للتصرف القانوني وفقا للعدالة القضائية لان الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية هذا الحق طبقا لنظرية المنطق القضائي وهو تحديد وقائع الدعوى وادلة الاثبات

 

.....